المحقق الكركي

129

جامع المقاصد

وإن ادعى رقه لم يقبل من غير صاحب اليد ، ولا منها إذا استندت إلى الالتقاط ، وإن استندت إلى غيره حكم ظاهرا على إشكال ،

--> ( 1 ) المبسوط 3 : 352 .